مما لا مراء فيه أن للحضارة مكاناً سامياً في تاريخ الإسلام والمسلمين، وما الحضارة إلا نتاج فكري إنساني متقدم، لبناء الحياة والإنسان من أجل مستقبل أفضل وأكرم.وقد استطاعت الحضارة الإسلامية أن تضع آثارها، وتترك بصماتها على كثير من الحضارات الإنسانية، وبخاصة الحضارة الغربية في أوروبا، والحضارة الشرقية في بلاد الهند وفارس وغيرها...
هذه الثروة الضخمة من التراث الإسلامي في النواحي العلمية والفكرية والروحية والإنسانية والتشريعية ليست إلا عطاءً حضارياً متقدماً قدمه علماء المسلمين من خلال جهادهم واجتهادهم.
ويعنينا في هذا المقام جانبٌ واحدٌ من هذا التراث الضخم، ألا وهو فكر فقهاء المسلمين الذي لم ينل في العصر الحديث التقدير الجدير به، لدى كثير ممن أرَّخُوا للحضارة الإنسانية.
إن من سمات العصر تعدد الوقائع، وازدياد الحوادث والقضايا، التي لم يسبق أن وردت بخصوصها حلول قاطعة، وإجابات وافية كافية - مثل: الشؤون الاقتصادية: من معاملات البنوك والمصارف، ومصير فوائد الأموال المودعة، والاعتمادات والحسابات الجارية، وكذلك مشاكل عقود التأمين...
لهذا كله فقد أدركت البشرية اليوم أن الشريعة الإسلامية هي الدواء الناجع لكل أمراضها ومشاكلها، وهي في بحثها عن المنقذ لها مما حاق بها من مشكلات إنما تبحث عن الإسلام دون أن تعرف حقيقته.
ومع أن الوحي الإلهي هو أساس التشريع الإسلامي وينبوعه الخصب، فإن الإسلام لم يترك العقل البشري هملاً، بل فتح الباب لإعمال هذا العقل في البحث والتخطيط واستنباط الأحكام من مصادرها، ووضع الحلول لكل القضايا المطروحة على الساحة الإنسانية، وذلك بفتح باب الاجتهاد في كل زمان ومكان، لأن الإسلام يحوي نظرة شمولية ترى أن البشر كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.
أولا: الاجتهاد ضرورة شرعية وحضارية
1- تعريف الاجتهاد: فالاجتهاد لغة: بذل الجهد واستفراغ الوسع في أي فعل من الأفعال.
واصطلاحاً: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالحكم الشرعي بطريق الاستنباط من أدلة الشرع.
ومورد الاجتهاد هو النوازل مما لا نص فيه، أو فيه نص ظني الثبوت والدلالة، أو ظني أحدهما، أو ما فيه تعارض، أما مسائل العقيدة، والقطعيات من المسائل الفقهية التي أجمعت الأمة عليها فلا اجتهاد فيها.
2- مفهوم الاجتهاد: الاجتهاد هو منهج المسلم للتفاعل الشرعي مع كل من الوحي والكون واستنطاقهما لاستنباط السنن واستدرار الحكم وفق آيات التنزيل، وهو منهج أصيل بناه القرآن والسنة النبوية، منطلقه الوحي، وقاعدته التفكير والتدبر العلمي المنهجي المنضبط، والفطرة السليمة المؤيدة بالهدي الرباني.
3- تعريف المجتهد: هو الفقيه العالم الذي يستفرغ وسعه لتحصيل حكم شرعي، ولابد أن تكون له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام الشرعية من مظانها، وعلى هذا فإن من له دراية بالأحكام الشرعية من غير أن تكون له قدرة على استنباطها من الأدلة، لا يسمى مجتهدا.
4- منزلة المجتهد: للمجتهد في الإسلام منزلة رفيعة، لأنه يتكلم مبينا حكم الله سبحانه وتعالى، فهو مبلغ إياه إلى الناس ومعلم ومرشد، لقوله صلى الله عليه وسلم( إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)
5- حكم الاجتهاد وحجيته:
1- الاجتهاد ضرورة شرعية: الاجتهاد فرض كفائي. والدليل على فرضيته ثابت بالقرآن والسنة والإجماع.
- القرآن: يقول تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} 122 التوبة هذه الآية أصل في وجوب الاجتهاد على كل الأمة، ومنها قرر العلماء عبر العصور انه على كل جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أن تفرغ نفرا من الناس للتفقه في الدين.
- السنة: ولقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية الاجتهاد في حياته، حين أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قاضياً، قال له: (كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله ؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم).
2-الأحكام الاجتهادية أحكام شرعية وحجية: كل اجتهاد شرعي سليم يعتبر جزءا لا يتجزأ من الدين إذا توافرت قيه أصول الاجتهاد وشروطه، يجب أن يلتزم المجتهد بها أولا، ثم غير القادر على الاجتهاد ثانيا ومن لم يجد أمامه سوى هذا الاجتهاد ثالثا. وإذا تعددت الاجتهادات في المسالة الواحدة فالواجب عدم الخروج عن تنلك الاجتهادات.
3-مقاصد الاجتهاد: للاجتهاد مقاصد سامية أهمها:
أ- خلود الشريعة الإسلامية: أي أنها رسالة خالدة لأنها تتضمن أصولا ثابتة وقواعد منظمة تتميز بالسعة والمرورنة، مما يجلها قبلة للتطور، ومواكبة للحياة بمستجداتها وظروفها وملابساتها في كل الأعصار إلى قيام الساعة. كما أنها شريعة عالمية قال تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} 107الأنبياء
ب- قيومية الدين الإسلامي: بالاجتهاد يتحقق حسن تنزيل مراد الله تعالى على الواقع الإنساني، وهذا المقصد يتطلب فهما علميا ومنهجيا لكل من الوحي والواقع.
ج- تحقيق العدالة وضمان الحقوق: لا يتأتى ذلك إلا بحفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال وما يقابلها من واجبات والتزامات. ويعتبر الاجتهاد آلية الشريعة لتحقيق ذلك.
ثــانــيا: مجالات الاجتهاد واسعة وأنماط ممارسته متعددة
1- سعة فضاء الاجتهاد ومجالاته:
أ- الاجتهاد يعم كل مجالات الحياة: الاجتهاد في الإسلام لا يقتصر على المجال الفقهي التشريعي فقط ، بل يشمل كل الحقول الفكرية والمعرفية والسلوكية وكل مناحي الحياة، غير أن الاجتهاد في الفقه والتشريع يحتل المرتبة الأولى نظرا لحاجة المسلمين المستمرة إلى تحديد الشرع في كل القضايا والمستجدات والنوازل.
ب- الاجتهاد يعم كل منظومات الشريعة:
أ- ما لا يجتهد فيه: أجمعت الأمة الإسلامية على منع الاجتهاد في كل مسألة شرعية دليلها قطعي الثبوت قطعي الدلالة، سواء تعلقت بمجال العقائد مثل الإيمان بالله تعالى والبعث والحساب...أو ارتبطت بمجال التشريعات العملية مثل الإيمان بفرضية الصلاة والزكاة وحرمة الخمر والربا. أي منع الاجتهاد في القطعيات لأنها تشكل أصول المعتقدات والأحكام الشرعية والثوابت التي يؤدي الاجتهاد فيها إلى إبطال أصل الدين.
ب- ما يجتهد فيه: هو كل مسالة شرعية ليس فيها دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. والدليل على جواز الاجتهاد فيها ورودها على وجه مظنون. ولا يجوز تأثيم أو تكفير المجتهد في المسائل الاعتقادية والعملية التي أدلتها ظنية.لن الاختلاف فيها لا ينتج عنها إبطال أصل الشريعة والدين.
2- أقسام الاجتهاد: للاجتهاد تقسيمات من جوانب متعددة:
أ- من حيث التجزؤ وعدمه:
- المجتهد الجزئي: هو كل عالم ذو ملكة علمية عامة، تخصص في دراسة بعض الأبواب أو المسائل حتى بلغ فيها درجة الاجتهاد، لكن بقي دون تلك الرتبة فيما سواها.
- المجتهد الكلي: هو كل مجتهد ذو ملكة علمية عامة تخوله الاجتهاد في سائر الأحكام الفقهية.
ب-من حيث الإطلاق والانضباط بأصول أحد المذاهب: وينقسم الاجتهاد بهذا الاعتبار على قسمين اجتهاد مطلق واجتهاد في المذهب ( المنتسب).
- المجتهد المطلق: هو الذي يعتمد على مداركه في أصول الاجتهاد العامة ومسالك الاستدلال وقواعد تفسير النصوص، ودلائلها وأحكامها. ( الأئمة الأربعة ومن على شاكلتهم)
المجتهد المنتسب: هو كل من يلتزم منهج أحد الأئمة في أصول الاجتهاد ومسالك الاستدلال، ثم يسبني على ذ=لك المنهج ما قد يستقل به من الاجتهاد في الأحكام الفقهية المختلفة، أي مجتهدا في المذهب.
ج-من حيث جهة الاجتهاد وعدمه:
- الاجتهاد الإنشائي: وهو استنطاق حكم جديد في مسألة من المسائل، ويكون غالبا في المسائل المستجدة التي لم يعرفها السابقون ولم تكن في أزمنتهم.
- الاجتهاد الانتقائي: ويكون باختيار أحد الآراء المنقولة عن الفقهاء السابقين، أي ترجيح رأي على غيره من الآراء والقوال الأخرى.
د- منحيث الجهة المصدرة للاجتهاد:
- الاجتهاد الفردي: وهو الاجتهاد الذي بصدر عن فرد واحد تتوفر فغيه الشروط العلمية والسلوكية.
- الاجتهاد الجماعي:وهو الصادر عن جماعة بعد المدارسة والنظر الجماعي. وأول من شرع الاجتهاد الجماعي هم الخلفاء الراشدون، وبخاصة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب.
ثــالــثــا: شروط الاجتهاد وضوابطه
المجتهد قائم في الأمة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكي يكون أهلا لهذا المقام لابد من أن تتحقق فيه مجموعة من الشروط التي نص عليها العلماء وأوجبوها في كل أصناف المجتهدين ، وقسموها إلى شروط قبول وشروط صحة:
1-شروط قبول الاجتهاد: لا يقبل اجتهاد من لم تتوفر فيه شروط ثلاثة:
1- الإسلام:فلا عبرة باجتهاد غير المسلم
2- التكليف:إذ به يرتبط الإدراك، والتمييز، والوعي بالمسؤولية الشرعية، واكتمال الملكات العقلية. ولا يجوز الاجتهاد دون توفر هذه الشروط.
3- العدالة: هي ملكة في النفس، تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، والبعد عما فيه خرم المروءة. ومن ليس عدلا لا يقبل اجتهاده.
2-شروط صحة الاجتهاد: لا يمكن للمجتهد أن يجتهد إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
- معرفة الكتاب: أن يكون المجتهد عالما بالقرآن الكريم وأحكامه الشرعية التي جاء بها، وبطرق استنباط الأحكام الشرعية منها.
- معرفة السنة النبوية: أن يكون على علم بالسنة النبوية الشريفة وبالأحكام الشرعية التي وردت فيها.
-معرفة اللغة العربية: أن يكون عالما بالغة العربية وفنونها من بلاغة ونحو وصرف، وحقيقة ومجاز... .
- معرفة أصول الفقه: أن يكون عالما بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه مدلولاتها، وعارفا بكيفية استنباط الأحكام من مصادرها .
- معرفة مقاصد الشريعة: أن يكون عالما بمقاصد الشريعة ليلتزم في اجتهاده بالأهداف العامة التي قصد الشارع حمايتها، لأن فهم النصوص وتطبيقها على
الواقع متوقف على معرفة هذه المقاصد.
-قواعد الفقه الكلية: أن يكون عارفا بالقواعد الكلية للفه الإسلامي.
- معرفة مواقع الإجماع: أن يكون على علم تام بمواقع الإجماع حتى لا يجتهد أو يفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع.
- معرفة أحوال عصره: وأن يكون عالما بوقائع أحوال الناس ومعاملاتهم، عالما بالفقه أصلا وفرعا وخلافا ومذهبا مع إخلاص النية وسلامة الاعتقاد.
الاجتهاد الجماعي
* إن صعود الإسلام إلى سطح الأحداث؛ إيجاباً وسلباً، والواقع الفكري والاجتماعي والسياسي الراهن بمختلف تنوعاته وأصعدته ومجالاته: أتاح المجال لبروز كثير من المقولات التي تستثير على الإسلام عدداً من الإشكاليات الفكرية النظرية والحياتية العملية.
ومن هنا فإن الحديث في الآونة الحاضرة قد كَثُر عن مسألة الاجتهاد والمشاكل العويصة والمعقدة، التي بات المسلمون يواجهونها لتفعيل دور الإسلام؛ عقيدة وشريعة، وسلوكاً ومنهج حياة، وبخاصة لما كثر الكلام من الناس في إبداء الرغبة الجادة والملحة في الالتزام بالإسلام على المستوى العملي والحياتي، من خلال الصحوة العلمية والفكرية التي يشهدها العالم اليوم.
يقول المفكر الدكتور محمد عمارة:((الاجتهاد عقد قران بين روح الشريعة ومقاصدها وبين الواقع المتطور والمصالح المتجددة)).
وفي زمن التخصص العملي، لا بد من التنبه إلى ضرورة الاجتهاد الجماعي؛ عصماً للفتاوى عن الزلل، وصيانة للفكر عن الزيغ، وتأكيداً على التلازم المتقن بين التخصصاتالمختلفة.
يقول الإمام الغزالي في مقدمة المستصفى: ((أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل؛ فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل؛ فلا هو تَصَرُّف بمحض العقول؛ بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد؛ الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد)).
ومن جهة أخرى: فإن التخلف الذي تشهده الحركة الفقهية إزاء تسارع حركة الأحداث وجملة المشاكل وكثرة الصعوبات، التي يعاني منها المجتمع الإسلامي لا يعبر عن حقيقة الفقه الشمولي، ويشير إلى ضرورة الحديث عن أهمية الفقه وشموليته، وعن أسباب تخلفه وتراجعه عن الساحة الميدانية العملية الحياتية.
أهم الأسباب التي أدت إلى تخلف الفقه إزاء الأحداث:
-* غياب الاجتهاد عن الساحة العملية ( الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية).
* عدم الاهتمام بالاجتهاد الشامل في مباني الشريعة.
* جمود بعض المشتغلين بالفقه عند نصوص مَن سبقهم دون الأخذ بالنبع الصافي؛ القرآن والسنة.